العلامة الحلي
333
تحرير الأحكام
الفصل الثاني : في السّحق وفيه تسعة مباحث : 6799 . الأوّل : السّحق هو دلك فرج امرأة بفرج أُخرى ، وهو محرّم بالإجماع ، رُوِي عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : « إذا أتت المرأة المرأةَ ، فهما زانيتان » ( 1 ) . وروى هشام وحفص بن البختري : أنّه دخل نسوةٌ على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فسألته امرأةٌ منهنَّ عن السّحق ، فقال : حدُّها حدّ الزاني ، فقالت المرأةُ : ما ذكر الله تعالى ذلك في القرآن ، فقال : بلى ، فقالت : أين هو ؟ ( 2 ) قال : هنَّ أصحاب الرسّ » . ( 3 ) 6800 . الثاني : حدّ السّحق جلد مائة ، حرّةً كانت أو أمةً ، مسلمةً كانت أو كافرةً ، محصنةً كانت ، أو غيرَ محصنة ، فاعلةً كانت ، أو مفعوُلةً ، وقال الشيخ ( قدس سره ) : ان كانت محصنةً رُجمَتْ ، وإن كانت غير مِحصنة حُدَّتْ مائةَ سوط . ( 4 ) والأقربُ الأوّلُ .
--> 1 . السنن الكبرى للبيهقي : 8 / 233 ; كنز العمال : 5 / 335 برقم 13103 . 2 . في المصدر : « وأين هنّ » . 3 . الوسائل : 18 / 424 ، الباب 1 من أبواب حد السحق ، الحديث 1 . 4 . النهاية : 706 .